breaking news
  • 🛑 عاجل | هيئة شؤون الطيران المدني في #البحرين: السماح بجدولة الرحلات الجوية المنتظمة من #سورية.

  • 🛑 عاجل | المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف قوات العدو الإسرائيلي في موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

  • 🛑 عاجل | وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين قرب مفترق شارع الجلاء في مدينة غزة

  • 🛑 عاجل | المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة "الياسين 105" جرافة للعدو الصهيوني من نوع "D9" شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

  • 🛑 عاجل | المقاومة الفلسطينية تستهدف بالقذائف المضادة للدروع دبابتي "ميركافا" للعدو الصهيوني في جباليا شمال قطاع غزة

آخر الأخبار     محلل إسرائيلي: بعد سبعة أشهر ونصف على الحرب.. نعيش حالة طوارئ وصورة النصر في رفح حُلمٌ بعيد المنال     تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة تشرين     محافظ إدلب : لم يسمح لأي طالب بالخروج من مناطق خارج سيطرة الدولة إلى معبر ترنبة- سراقب لتقديم امتحانات الشهادتين     افتتاح قسم الحروق والجراحة التصنيعية والترميمية بمستشفى الرازي بحلب     أكثر من 500 شخص راجعوا أحد مشافي دمشق بسبب تقلبات الطقس     من وصف كاريس بشار...... بالشريرة!     ميادة الحناوي في آخر ظهور تشعل صفحات التواصل الإجتماعي     بدء استقبال طلبات التقدم للاختبار الوطني للغات الأجنبية الخاص بالتوظيف في الحسكة     قرار لوزير الاقتصاد .. ماذا تضمن؟     ريال مدريد مستمر بتحقيق الأرقام التاريخية على صعيد الدوري الإسباني     رقم تاريخي قياسي لـ هالاند في الدوري الإنجليزي     طلاب الإعدادية ينتظرون الفرج ...والتربية تحيل الملف للجنة تقرر مصيرهم     أسعار الذهب تتجه إلى الاستقرار     بدء امتحانات الصفوف الانتقالية وأسلوب امتحاني جديد لأول مرة للثاني الثانوي والأول والثالث الابتدائي     حالة الطقس المتوقعة لليوم ..تعرف عليها

مرسوم تشريعي يخص التعامل بغير الليرة السورية وآخر حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص


الرئيس بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.


أكّد المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020.

الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

إضافة تعليق

إن اختيارك الضغط على زر إرسال التعليق يعني أنك موافق على الشروط الواردة في سياسة النشر الخاصة بالموقع فيما يتعلق بقواعد التعليق، للاطلاع على هذه الشروط سياسة النشر