breaking news
  • 🛑 عاجل | المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة "ميركافا" إسرائيلية وأصابوها بصورة مباشرة في حي الزيتون جنوبي غزة

  • 🛑 عاجل | المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون مقر قيادة للعدو الإسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب غرب مدينة غزة

  • 🛑 عاجل | المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفتين مضادتين للدروع دبابة للاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

  • 🛑 عاجل | الولايات المتحدة الأميركية: "أكسيوس": الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع "إسرائيل" بعدم توسيع عملية رفح قبل زيارة سوليفان للشرق الأوسط

  • 🛑 عاجل | المقاومة الفلسطينية : قنصنا جندياً إسرائيلياً في شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

آخر الأخبار     أبرز ردود الفعل على مشروع زيادة أجور الساعات التدريسية للمكلفين     غوغل وأبل تتعاونان لمحاربة تعقب موقعك     تحديد أجور الحصاد بحلب     سورية تشارك بأعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في السعودية     المقداد يلتقي نظيريه السعودي والمصري على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في البحرين     تأثر جودة الإنترنت والاتصالات بشكل طفيف جراء قطع أحد الكوابل الضوئية     إدارة برشلونة تتجه نحو التضحية بأبرز نجومها     هيمنة مطلقة لـ مبابي على جائزة الأفضل في فرنسا     بكلفة تتجاوز 54 مليار ليرة في حلب.. منح إجازة استثمار لمشروع فندق     قالت العصفورة: زيادة في نسب التعويضات الخاصة بالموظفين وخاصة التعويض العائلي... وبنسب كبيرة     قالت العصفورة: ربما يكون هناك عفو عام وتسريح لعناصر جديدة من الجيش     قالت العصفورة...سفير سعودي قريباً في دمشق     السورية للتجارة تنفي وجود دورة حالية للمواد المقننة وموعد الدورة الجديدة غير واضح حتى الآن     في جلسة مجلس الوزراء اليوم... مناقشة مشروع صك بزيادة أجور المكلفين في المدارس والتأكيد على الاستثمار الأمثل لموارد الشركات المحدثة     هل الجلد الطبيعي متوافر في الأسواق؟

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ “التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.


 ويأتي القانون في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج.

 

وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم (13)

 

رئيس الجمهورية

 

بناءً على أحكام الدستور.

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-9-1445 هـ الموافق 19-3-2024 م.

 

يصدر ما يلي:

 

المادة 1-

 

‌أ- يعفى أصحاب العمل المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت هذه الاشتراكات حتى غاية 31-12-2024، أو كانت هذه الاشتراكات قد سددت قبل نفاذه.

 

‌ب- لا يشمل الإعفاء الوارد في هذه المادة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

المادة 2 –

 

يعفى من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية كل من الفئات الآتية في حال تسديد المبالغ المترتبة عليهم حتى غاية 31-12-2024 :

 

‌أ- صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، إذا سدد تكاليف الإصابة المتأخر بها خلال فترة الإعفاء.

 

‌ب- صاحب العمل الذي تقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون، إذا سدد خلال فترة الإعفاء كافة الأقساط المستحقة عليه، والاشتراكات الشهرية المترتبة عليه.

 

‌ج- صاحب المعاش، أو المستحقون عنه، الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق، إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

 

‌د- العامل المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض، المتأخر عن سداد المبالغ المترتبة عليه تقسيطاً أو نقداً بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق، إذا سُددت خلال فترة الإعفاء.

 

المادة 3 –

 

لا تسري أحكام هذا القانون على صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، متضمناً إلزامه بالفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

المادة 4 –

 

‌أ- يشترط لاستفادة صاحب العمل من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

 

‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون لا يُعتد بالاستمارة رقم /4/ المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد نفاذه.

 

المادة 5 –

 

لا تُردّ الاشتراكات، والفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية، المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

 

المادة 6 –

 

يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعدانتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.

 

المادة 7 –

 

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

المادة 8 –

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

 دمشق في 23-9-1445 هجري الموافق لـ 2-4-2024 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

وكالة سانا

إضافة تعليق

إن اختيارك الضغط على زر إرسال التعليق يعني أنك موافق على الشروط الواردة في سياسة النشر الخاصة بالموقع فيما يتعلق بقواعد التعليق، للاطلاع على هذه الشروط سياسة النشر