زيادة تعويضات المتضررين من حوادث السير و الوفاة وتعويض الأضرار المادية للغير
أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً بزيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويضات حوادث المركبات المؤمنة تأميناً إلزامياً،وتبعاً لذلك تم زيادة تعرفة التأمين الإلزامي بذات النسبة، بدءاً من عقود التأمين الصادرة من تاريخ 2024/07/15.
الهيئة أشارت إلى أنه للاستفادة من خدمات التأمين ووجود وثيقة التأمين الإلزامي لكافة المركبات، لجهة مراجعة شركة التأمين الضامنة للمركبة مباشرةً عند حصول الحادث بهدف الحصول على التعويض كاملاً وبسرعة جيدة، وبما يوفر على المتضرر الجهد والكلفة والزمن اللازم في اللجوء إلى الدعوى القضائية لتحصيل حقه.
كما وجهت الهيئة إلى جميع مالكي المركبات، بأهمية إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به، فإن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص أمّا في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك.
عدا عن أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في مجتمعنا.
كما أكدت الهيئة على ضمان حرية المواطن مالك المركبة في طلب أيّ من الخدمات الاختيارية من مراكز التأمين الإلزامي وهي خدمة البطاقة البلاستيكية وقيمتها /10/ آلاف ل.س وخدمة إنقاذ المركبة عند الحادث وقيمتها /15/ ألف ل.س.
إضافة تعليق