آخر الأخبار     عناوين الصحف السورية والعربية الصادرة ليوم السبت 21 أيلول 2024     مؤتمر دولي للتأريخ الشفوي: تعزيز للهوية الثقافية والتعاون العربي في مسقط     العثور على عائلة مؤلفة من ثلاثة أشخاص مقـتولين ضمن منزلهم في حي الأشرفية بحلب     فوائد الكولاجين البحري.. مفتاح جمال البشرة وإشراقتها الدائمة     آيفون 16 يصل إلى الأسواق دون ميزات الذكاء الاصطناعي المنتظرة     هبوط جماعي لأسهم شركات السيارات الأوروبية بعد توقعات مرسيدس المخيبة     مطابع القطاع العام تنجز 16 مليوناً و400 ألف كتاب...     صوت من دمشق...مواطنون يناشدون محافظة دمشق من أجل استخدام المرآب المجاني بحديقة تشرين     ما أسباب الإقبال العالمي على الذهب مع صعوده فوق 2640 دولارا؟     وفاة طفلين بحريق نشب في منزلهما بحي قنينص في اللاذقية     طقس متقلب مع زخات رعدية ودرجات حرارة منخفضة تعصف بالبلاد     توقعات أبراج اليوم السبت 21 أيلول 2024     موجز لأهم وآخر الأخبار ليوم السبت 21 أيلول 2024     من هي فرقة الرضوان التي تم استهدافها اليوم في الضاحية الجنوبية     الضحاك: ندعو المجتمع الدولي إلى مساءلة الاحتلال عن جرائمه

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة (26) من قانون خدمة العلم


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم


ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين.

ويسمح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).

كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (20)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- يعدل السن الوارد في الفقرة (و) من المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح (الثامنة والثلاثين) بدلاً من (الأربعين).

المادة 2 – تضاف الفقرتان (ز – ح) إلى المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته وفق الآتي:

ز – دافع البدل النقدي (ملتحق – غير ملتحق) مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).

ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-1- 1446 هجري الموافق لـ 1-8- 2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إضافة تعليق

إن اختيارك الضغط على زر إرسال التعليق يعني أنك موافق على الشروط الواردة في سياسة النشر الخاصة بالموقع فيما يتعلق بقواعد التعليق، للاطلاع على هذه الشروط سياسة النشر