آخر الأخبار     عناوين الصحف السورية والعربية الصادرة ليوم السبت 21 أيلول 2024     مؤتمر دولي للتأريخ الشفوي: تعزيز للهوية الثقافية والتعاون العربي في مسقط     حادثة مروعة في حلب: جريمة قتل تودي بحياة غيث الشامي وعائلته     فوائد الكولاجين البحري.. مفتاح جمال البشرة وإشراقتها الدائمة     آيفون 16 يصل إلى الأسواق دون ميزات الذكاء الاصطناعي المنتظرة     هبوط جماعي لأسهم شركات السيارات الأوروبية بعد توقعات مرسيدس المخيبة     مطابع القطاع العام تنجز 16 مليوناً و400 ألف كتاب...     صوت من دمشق...مواطنون يناشدون محافظة دمشق من أجل استخدام المرآب المجاني بحديقة تشرين     ما أسباب الإقبال العالمي على الذهب مع صعوده فوق 2640 دولارا؟     وفاة طفلين بحريق نشب في منزلهما بحي قنينص في اللاذقية     طقس متقلب مع زخات رعدية ودرجات حرارة منخفضة تعصف بالبلاد     توقعات أبراج اليوم السبت 21 أيلول 2024     موجز لأهم وآخر الأخبار ليوم السبت 21 أيلول 2024     من هي فرقة الرضوان التي تم استهدافها اليوم في الضاحية الجنوبية     الضحاك: ندعو المجتمع الدولي إلى مساءلة الاحتلال عن جرائمه

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 48 الخاصة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية


أصدر السيد الرئيس بشارالأسد المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /48/ المتعلقة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013.


ويتيح التعديل الجديد للموفد الداخلي الخيار بتقديم أو عدم تقديم الكفالة التي أوجبها سابقاً قانون البعثات العلمية على الموفد، وذلك في ضوء الضوابط المحددة في الصك التشريعي التي تضمن تأدية التزام الموفد.

وفيما يلي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم (23)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة /48/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌ب- كفالة الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تضامنية يلتزم الكفيل بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم تحديد قيمة محددة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزما ً حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌ج- تحدد بقرار من الوزير أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها.

‌د- 1- المرشح لإيفاد داخلي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب من الجامعات السورية الخيار إما أن يقدم الكفالة المطلوبة منه وفق أحكام الفقرات /أ- ب- ج/ من هذه المادة أو ألا يقدمها.

2- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بواجبات الموفد الواردة في هذا المرسوم التشريعي، لا يمنح الموفد – في حال عدم تقديم الكفالة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة – وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بخدمة الدولة.

المادة 2- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30 – 2- 1446 هجري الموافق لـ 3- 9- 2024 ميلادي.

                             رئيس الجمهورية

                                بشار الأسد

إضافة تعليق

إن اختيارك الضغط على زر إرسال التعليق يعني أنك موافق على الشروط الواردة في سياسة النشر الخاصة بالموقع فيما يتعلق بقواعد التعليق، للاطلاع على هذه الشروط سياسة النشر